باب: ما جاء في الإحصان
"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: المحصنات من النساء هن أولات الأزواج" يعني ذوات الأزواج، يعني لا يجوز نكاح المحصنات من النساء اللواتي في ذمم الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنا، فمن وطئ امرأة وهي تحت رجل تحت زوج هذا هو الزنا الموجب للحد.
قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان: إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته" لماذا؟ لأنه وطئ بنكاح صحيح، فهو محصن.
"قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك: تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها فقد أحصنته" لكن ملك اليمين؟ رجل بكر ما تزوج، فاشترى جارية فوطئها، تحصن وإلا ما تحصن؟ على الضابط الذي ذكروه في الإحصان والثيبوبة أنه لا يندرج تحته هذه الصورة، يعني ما وطئ بنكاح صحيح، إنما وطئ بملك يمين.
"قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك: تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها فقد أحصنته".
قال مالك: يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، ولا تحصن الحرة العبد" لماذا؟ الحرة لا تحصن العبد إلا أن يعتق؛ لأنه لا أثر لإحصانه وعدمه، ما دام عبد سواء وطئ بنكاح أو لم يطأ، ما دام عبد حده نصف ما على المحصنين من العذاب.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يقول هنا: ولا تحصن الحرة العبد.
طالب:. . . . . . . . .
ولو نكحها إلا أن يعتق، لماذا؟ لأنه لا أثر لإحصانه، ما دام عبد فليس حده الرجم، إنما الحد فيه مطلقاً الجلد، "إلا أن يعتق وهو زوجها" فإذا عتق وهو زوجها، فقد وطئ بنكاح صحيح، وهو حر حده الرجم كالحر، "فيمسها بعد عتقه، فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن" يعني الحرة تحت العبد بالنكاح يصح وإلا ما يصح؟
طالب:. . . . . . . . .
ليش؟ ويش المانع؟
طالب:. . . . . . . . .
بريرة لما عتقت حرة، اختارت نفسها، لكن لو اختارته، صح وإلا ما صح؟ يصح، ما في إشكال.
طالب: ابتداء.