قال: "حدثني يحيى عن مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزَبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثاً" بحيث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره "فنكحت عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها" أو فاعتُرض عنها، يعني حيل بينه وبينها، فلم يستطع أن يمسها، وسبب ذلك الضعف عنده، ولذلك شكت حالها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وشكت هذا الزوج أنه إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني لا ينتصب، ولا يستطيع أن يطأ، فأرادت أن ترجع إلى الأول، شوف النساء إذا وجدت محل أو ثغرة ضعف في الرجل ليست دونه، يعني في الدفاع عن نفسها، وأخذ حقوقها، ليست دون الرجل "فلم يستطع أن يمسها، ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها" وهو زوجها الأول، أراد أن يرجع إليها باعتبار أنها نكحت زوجاً غيره، وأن العقد يكفي، وأن العقد كافي، وهو زوجها الأول الذي كان طلقها "فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنهاه عن تزويجها" وقال: إن مجرد العقد لا يكفي، بل لا بد أن تذوق العسيلة، لا بد أن يقع الوطء، قال: ((لا تحل لك حتى تذوق العسيلة))
يعني لا بد أن يحصل الوطء {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [(230) سورة البقرة] يعني حتى يطأ، والنكاح هنا المراد به الوطء، بالتعيين.
قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها سئلت عن رجل طلق امرأته ألبتة" يعني التي لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجاً غيره "فتزوجها بعده رجل آخر، فطلقها قبل أن يمسها" هل يصلح لزوجها الأول؟ يعني هل يجوز لزوجها الأول أن يتزوجها؟ وهل يصح لزوجها الأول أن يرجع إليها؟ "فقالت عائشة: "لا حتى يذوق عسيلتها" وهذا هو ما يفيده الحديث السابق المرفوع.