يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها" يعني لا يسافر بها، اشترطت عليه في العقد، شرط وليها أن لا يسافر بها "فقال سعيد بن المسيب: يخرج بها إن شاء" ومعلوم أن هذا السفر المقصود به السفر المباح، خلاف السفر المحرم، فإن هذا لا يجوز ولو لم يشترط، أما السفر المباح من بلد إلى بلد من بلدان المسلمين فرأي سعيد بن المسيب أنه لا يلزم الوفاء به، ويخرج بها متى شاء، ما دام أن السفر مباح، ويجوز له أن يسافر هو، يسافر بزوجته شريطة أمن الطريق.
المذهب عند الحنابلة أنه صحيح ولازم، إذا اشترط عليها أن لا يخرجها من بلدها ولا يسافر بها، أنه يلزمه الوفاء بهذا الشرط وأن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، هذا لازم عند الحنابلة، فإن وفى به وإلا فلها الفسخ، إن وفى به وإلا فيكون لها الفسخ.