قال مالك في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها: إنه لا صداق لها.

قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقلِ من ربع دينار ...

بأقلَ.

أحسن الله إليك.

لا أرى أن تنكح المرأة بأقلَ من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما جاء في الصداق والحباء

الصداق والصِداق، والصدُقة هو ما يدفع إلى المرأة في مقابل النكاح والزواج بها، والصداق واجب، لا نكاح إلا بالصداق، والهبة خاصة بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، والمراد بها الهبة الخالية عن الصداق، أما المرأة تهب نفسها لمن ترتضيه زوجاً لها، بالشروط المعتبرة، أو يهبها وليها ويهديها ويقدمها إلى من يرتضيه صهراً له، بالشروط المعتبرة، فهذا لا إشكال فيه، فعرض عثمان بن عفان -رضي الله عنه- ابنته على عبد الله بن مسعود، {وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [(50) سورة الأحزاب] هذا أمر مفروغ منه ولو بغير صداق، وهذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، {خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [(50) سورة الأحزاب]، المؤمن هل يجوز أن يهدي الرجل ابنته على رجل صالح يرتضيه، أو امرأة تخطب رجلاً صالحاً ترتضيه من نفسها؟ نعم يجوز بالشروط المعتبرة، بالصداق الواجب، لا بد من هذا، وليس في هذا حسم للبحث عن الرجال الصالحين، من قبل النساء أو من قبل الأولياء، ليس فيه حسم للباب، بل هذا مندوب إليه، كما فعل عثمان مع ابن مسعود.

الحباء: هو العطية التي لا يرجى لها عوض.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار" يعني سلمة بن دينار "عن سهل بن سعد الساعدي" وهو الذي يروي ... ، سلمة بن دينار هو الذي يروي عن سهل بن سعد؛ لأنه يأتي كذا عن أبي حازم عن سهل، عن أبي حازم عن أبي هريرة، فالذي يروي عن سهل هو ابن دينار، سلمة بن دينار الزاهد المعروف، والذي يروي عن أبي هريرة هو سلمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015