قال: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس" من الخمس، والسبب في هذا أن الغنيمة وهي ما يحصل عليه الجيش والمجاهدون بالقتال وعلى هذا يستوون فيها، ولا يقال: إنه يسبر حال كل واحد من المجاهدين فبقدر غنائه وبلائه في هذه المعركة يعطى، منهم من يعطى ضعف ما يعطى غيره، ومنهم من يعطى أقل، ومنهم من يعطى أكثر؛ لأن هذا لا ينضبط، هذا لا يمكن ضبطه، ثم بعد ذلك تدخل فيه الحظوظ عند القسم، ويتهم من يقسم بأنه مال أو جار، وكذلك لا يبرأ من يقسم حاشا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، من أن لا يوفق للعدل إذا لم يكن بالتساوي، إذا قيل: والله فلان اليوم عن عشرة، وفلان لا يستحق إلا شيئاً يسيراً؛ لأنا ما رأينا منه شيء اليوم، مثل هذه الأمور لا يمكن ضبطها، فيتشوف الناس إلى الزيادة، ويصير في نفس من نقص وأيضاً المراقبة الدقيقة في مثل هذه الظروف غير ممكنة، ولا يمكن ضبطها، وأيضاً الإمام بشر قد يصله من المعلومات غير الدقيقة ما يقتضي زيادة بعضهم على بعض، ولذا يجب التسوية بينهم، بين الغانمين، ولو كان بعضهم أكثر بلاءً من بعض، أما بالنسبة للنفل الذي يعطيه الإمام قدر زائد على الغنيمة فهذا من الخمس الذي جعله الله لنبيه يتصرف فيه.

"قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك" ولا شك أن مثل هذا يحقق المصالح ولا يترتب عليه مفاسد.

قال: "وسئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم؟ " يعني هل يكون في أول مغنم أو في آخره أو في أثنائه؟ قال: "ذلك على وجه الاجتهاد للإمام" يعني إذا رأى الإمام أن يشجع بعض الناس في أول الأمر له ذلك، وإن رأى تشجيع بعضهم في أثنائه له ذلك، وإن رأى أنه في آخر الغزو، في آخر الجهاد خشية أن يمل الناس وتضعف الهمم أراد أن ينفل بعضهم لغنائه وبلائه في المعركة له ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015