بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: الموطأ - كتاب الجهاد (3)
باب: ما جاء في إعطاء النفل من الخمس - باب: القسم للخيل في الغزو - باب: ما جاء في الغلول - باب: الشهداء في سبيل الله.
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في إعطاء النفل من الخمس
حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس.
قال مالك -رحمه الله-: وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك.
وسئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم؟ قال: ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف إلا اجتهاد السلطان، ولم يبلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفل في مغازيه كله، وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في إعطاء النفل من الخمس
عرفنا أن النفل هو واحد الأنفال مما يحصل عليه المسلمون من غير قتال بخلاف الغنيمة التي يحصل عليها بعد القتال.
يقول: من الخمس؛ لأن الغنيمة إنما يستحقها الغانمون جميعاً لا يخص بها بعضهم.
النَفَل أو النْفل يضبط كذا وكذا، هذه الزيادة على ما يستحقه الغازي والمجاهد على نصيبه من الغنيمة، إنما يكون لزيادة بلائه وغنائه في الحرب –الجهاد- يزاد على سهمه من الغنيمة التي يستحقها الجميع بالتساوي، هذا من الخمس؛ لأنه إذا أعطي من أصل الغنيمة صار بعضهم أكثر من بعض فيما يجب أن يساووا فيه؛ لأنهم غنموه مجتمعين.