لا، لا، الإمام مقدم، الإمام مقدم؛ لأن هذا يكون فرض عين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لأنه مضمون عنده، وهو موسر متى ما أراد أن يتجهز استطاع.
طالب:. . . . . . . . .
ولو ميزه؛ لأنه متى ما أراد أن يخرج بدله استطاع هذا الموسر، أما غيره الذي لا يستطيع عند تيسر أمر الجهاد بالنسبة له هذا لا.
طالب:. . . . . . . . .
لا؛ لأن البر انتهى، والنبي -عليه الصلاة والسلام- علق المنع بالحياة ((أحي والداك؟ )) فالذي يستأذن الحي.
سم.
أحسن الله إليك
حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلاً كثيرة، فكان سهمانهم اثني عشر بعيراً، أو أحد عشر بعيراً، ونفلوا بعيراً بعيراً.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه.
قال يحيى: سمعت مالكاً يقول في الأجير في الغزو: إنه إن كان شهد القتال، وكان مع الناس عند القتال وكان حراً فله سهمه، وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له.
قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب: جامع النفل في الغزو
النفل واحد الأنفال، وهي ما حصل عليه المسلمون دون إيجاف خيل ولا ركاب، يعني من دون قتال، حصلوا عليه بأيسر الأسباب بأن تركه العدو، أو سلموه دون قتال، هذا نفل، وجاءت فيه آية الأنفال: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ} [(1) سورة الأنفال] ... إلى آخره.