"إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له" يعني إذا استعمله فيما وضع من أجله، "وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز، ثم إذا أراد أن يخرج منعه أبواه" ما استشار الأبوين قبل التجهز، تجهز وما استشار فمنعه أبواه والجهاد لا يجوز إلا بإذن الأبوين ((أحي والداك؟ )) قال: نعم، قال: ((ففيهما فجاهد)) لا يجوز بغير إذنهم، والمراد بذلك الجهاد الذي هو لا يعارض به فرض العين الذي هو البر، وهو جهاد التطوع أو فرض الكفاية، لا يعارض به، أما الجهاد المتعين فأهل العلم يوازنون بين المصالح العامة والخاصة، الجهاد يتعين كما يقول أهل العلم في ثلاث مسائل:
إذا استنفره الإمام، أو داهمه العدو، أو حضر الصف لا يجوز له أن يفر من الزحف.
"حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أن يخرج أو أحدهما، فقال: لا يكابرهما" لا يعاند ولا يكثر من الإلحاح إذا علم الله منه صدق النية أثابه ثواب الجهاد، إذا منعه من له حق المنع أثابه ثواب الجهاد "لا يكابرهما، ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر" لعل الوالدين يأذنان له "فأما الجهاز الذي تجهز به قبل أن يستأذن والديه فإني أرى أن يرفعه" إيش معنى يرفعه؟ يحفظه، يحفظه في مكان يحفظ به مثله "أن يرفعه حتى يخرج به من العام القادم إذا أذن له، فإن خشي أن يفسد" بأن كان طعاماً، ماذا يصنع به؟ "باعه وأمسك ثمنه" لأنه لا يرجع فيه "حتى يشتري به ما يصلحه للغزو، فإن كان موسراً ... " إن كان معسراً يحجز هذا المال عنده؛ لأنه قد يحتاجه في العام القادم ولا يجده إذا أنفقه، أما إذا "كان موسراً يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء" لأنه بيتجهز مرة ثانية، موسر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
طالب:. . . . . . . . .
الذي هو المجاهد الذي منعه أبوه؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا كأنه أخرجه لله فلا يعود فيه، أخرجه لله لا يجوز العود به، فإن كان أخرجه بالفعل وميزه عن ماله فلا يجوز بحال, وإن لم يخرجه بل نواه وقصده فهذا يجوز له أن يرجع فيه، ما لم يقرن ذلك بعهد {وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللهَ} [(75) سورة التوبة] نعم؟
طالب:. . . . . . . . .