باب: ما جاء في الوفاء بالأمان
"حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش" الوفاء واجب بالأمان، ولو لم يثبت مثل هذا الخبر، الوفاء بالعهود جاء الخبر به بالكتاب والسنة "إلى عامل جيش كان بعثه: إنه بلغني أن رجالاً منكم يطلبون العلج الكافر" وبعضهم يخصه بضخم الجثة، جمعه علوج "حتى إذا أسند في الجبل" يعني ارتقى وطلع الجبل وامتنع يعني لا يقدر عليه أعطي الأمان، وقيل له: لا تخف، مطرس أو مترس وهي كلمة فارسية تعريبها: لا تخف، وكأنه تترس بهذا الجبل وامتنع به، ومترس ومطرس بإبدال التاء طاء والعكس، هذا معروف في لغة العرب "يقول: لا تخف" أمنه "فإذا أدركه قتله" يعني غدر به، "وإني والذي نفسي بيده" فيه إثبات اليد لله -جل وعلا- "لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه"؛ لأنه قتل من لا يجوز قتله، ولكن الإجماع قام على عدم العمل بهذا الحكم؛ لأن المسلم لا يقتل بالكافر.
"قال مالك: قال يحيى: سمعت مالك يقول: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه" يعني المتفق عليه "وليس عليه العمل" يعني لم يتفق على صحته وثبوته، والعمل على خلافه.
طالب:. . . . . . . . .
ما يتعلق بالإمام وصلاحياته هذا الأمر الشارع وسع فيه، إذا رأي الإمام المصلحة في قتله هذا .. ، التعزير للإمام يعني فيه سعة، الشرع وضع له شيء من هذه الصلاحيات، إلا إن من أهل العلم من يقول: إنه لا يصل إلى حد القتل، يعزر بما دون ذلك من إيذاء ببدن أو بمال، لكن حد القتل قال به جمع من أهل العلم.
على كل حال يقول: "سئل مالك عن الإشارة بالأمان" الإشارة المفهمة التي تقوم مقام العبارة "أهي منزلة الكلام؟ فقال: نعم" الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام، وهل هذا مطرد في هذا المقام وفي غيره من المقامات؟ يعني لو أشار في الصلاة هل نقول: إنه تكلم فبطلت صلاته؟ أو نقول: إنها تختلف من باب إلى باب؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أفادت معنى الكلام الذي يبطل الصلاة تبطله.
طالب:. . . . . . . . .