شرح: الموطأ - كتاب الجهاد (2)
باب: ما جاء في الوفاء بالأمان - باب: العمل فيمن أعطى شيئاً في سبيل الله - باب: جامع النفل في الغزو
باب: ما لا يجب فيه الخمس - باب: ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس - باب: ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو - باب: ما جاء في السلب في النفل.
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في الوفاء بالأمان
حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه: إنه بلغني أن رجالاً منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع، قال: رجل مطرس، يقول: لا تخف فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه.
قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه، وليس عليه العمل.
قال: وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام؟ فقال: نعم، وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش أن لا تقتلوا أحداً، أشاروا إليه بالأمان؛ لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام، وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: ما ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في الوفاء بالأمان
إذا حصل الأمان لأحد من المشركين فإنه لا يجوز حينئذٍ أن ينقض هذا العهد وهذا الأمان إلا بموجب، ولا بد أن يخبر بانتقاض عهده، لا بد أن ينبذ عليه إليه على سواء، لا بد أن يكون علمه كعلم المسلم، ولا يجوز أن يغدر به، ولا يجوز أن يختر وهو أشد الغدر، ومن صفات المنافقين إذا عاهد غدر، فليس من صفات المسلم ولا يجوز له بحال أن يغدر بمن أمنه، وينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرف به، نسأل الله العافية.
قال الإمام -رحمه الله تعالى-: