يبطل، بخلاف ما إذا عاد النهي إلى أمر خارج.

قال: "حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تكفل الله)) " يعني ضمن ((الله -جل وعلا- لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله)) لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله بهذا الشرط، كما جاء نظيره في الصلاة ((لا ينهزه إلا الصلاة، فإن له في كل خطوة حسنة)) وهنا لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، الجهاد فقط دون التشريك، أما إذا جاهد، وأظهر للناس الجهاد، وهو في الحقيقة إنما جاهد واجتهد وبذل وسعه ليقال شجاع، فهذا أحد الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، هذا لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله، لكنه مع ذلك التفت إلى شيء من أمور الدنيا، يعني في نفسه أنه في الأصل خرج لإعلاء كلمة الله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، ولا يمنع أن يقصد بذلك شيء من أمور الدنيا كالغنيمة، أو ما أشبه، على ما سيأتي الخلاف فيه، قال: ((وتصديق كلماته أن يدخله الجنة)) يعني إن مات يدخله الجنة ((أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة)) يدخله الجنة هذا إذا قتل في سبيل الله، أو يرده تقسيم، قسم يقتل فيدخل الجنة، وقسم يسلم فلا يقتل يرد إلى مسكنه الذي خرج منه، يرد مع ما نال من أجر أو غنيمة، (أو) هذه في قوله: ((أجر أو غنيمة)) يحتمل أن تكون للتقسيم، فإذا كان الغنيمة قسيمة للأجر قلنا له: إن غنم لا أجر له، وإن لم يغنم عاد بالأجر، وهل هذا الكلام مستقيم؟ مع ما جاء في خصائص هذه الأمة أنها أحلت لها الغنائم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يسوق مثل هذا الكلام ليبين شرف هذه الأمة ومزيتها على غيرها، نقول: الغنيمة قسيمة للأجر فمن غنم لا أجر له؟ لكن أجر أو غنيمة، أو نقول: إن من أجر التنكير هنا للتعظيم، من أجر عظيم، إذا لم يغنم أو أجر مع الغنيمة، أو أقل منه في مقابل الغنيمة، كل هذا قيل من قبل أهل العلم، والمسألة لا شك أنها فيها شيء من الإشكال، إذا قلنا: إن (أو) هذه للتقسيم، وإذا قلنا: إنها بمعنى الواو "وربما عاقبت الواو" كما يقول ابن مالك، فيكون مع ما نال من أجر وغنيمة، وهذا متجه.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015