فهل وقوفه -عليه الصلاة والسلام- بعد الزوال وقوله: ((خذوا عني مناسككم)) كاف في إيجاب الوقوف في هذا الوقت، وأنه لو وقف في غيره لا يجزئ، الجمهور على هذا؛ الجمهور على أنه لا وقوف قبل الزوال، والمعروف عند الحنابلة أنه يجزئ. هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
شو .. أيش؟
طالب:. . . . . . . . .
الحنابلة عملو بحديث عروة بن مضرس، والجمهور عملوا بفعله -عليه الصلاة والسلام- شو على أيش؟
طالب:. . . . . . . . .
"قال مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفة" حج به سيده لما صار بعرفة قال: أنت حر.
قال مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفة "فإن ذلك لا يجزئ عنه من حجة الإسلام" يعني لا يقع؛ لا يجزئ عنه؛ بل لابد أن يحج حجة الإسلام؛ قل مثل هذا فيمن بلغ بعرفة، وكان وقت إحرامه غير مطالب بالحج على جهة الوجوب، فلما أحرم الصبي بالحج على نية النفل أو الفرض؟
طالب: النفل.
النفل؛ العبد لما أحرم بالحج، والمعمول به أنه يلزمه إذا عتُق حجة الإسلام، هذا أحرم بالحج ثم لما وصل إلى عرفة بلغ الصبي وعتق الرقيق؛ هل نقول كمل، وانقلب الإحرام من نفل إلى فرض؟ ينقلب وإلا ما ينقلب؟
طالب: ما ينقلب.
الإمام مالك يقول: "في العبد يعتق في الموقف بعرفة فإن ذلك لا يجزئ عنه من حجة الإسلام، إلا أن يكون لم يحرم" يعني جاء يوم عرفة وهو ما أحرم؛ يحرم، وإحرامه يكون بعد عتقه يكون نفل وإلا فرض؟
طالب: فرض.
فرض، وإحرامه بعد بلوغه نفل وإلا فرض؟
طالب: فرض.
فرض؛ نعم. "إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة" يعني مثل ما صور النووي -رحمه الله تعالى- من أفسد حجه؛ هل يمكن أن يقضي هذا الحج الفاسد في هذه السنة؟ صوره في مسألة واحدة، وهي أيش؟ أذا أُحصر، وتحلل، ثم فك الإحصار؛ خلاص نوى الخروج بطريق شرعي من النسك، ثم بعد ذلك يفك الإحصار له أن يحرم، ويأتي بحجة هي قضاء ما أفسد من حج. هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
الصحابة غيروا؛ غيروا من حج إلى عمرة، والذي حج عن غيره قيل له: ((حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة))، المقصود أن مثل هذا ..
طالب:. . . . . . . . .
إيه؛ لأنه يحل محله، يحل محله.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.