هذا قالوا: خالف فعل النبي -علية الصلاة والسلام- فيجبر هذه المخالفة بالدم؛ هذا إذا انصرف قبل غروب الشمس، أما إذا انتظر حتى تغرب الشمس ثم انصرف؛ فلا شيء عليه، وقد أدى ما عليه؛ هذا فعله -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:. . . . . . . . .
الوقوف قبل الزوال؛ حديث عروة بن مضرس: ((وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار)) يدل على جواز الوقوف قبل الزوال؛ لأنه يصدق عليه أنه وقف ساعة من نهار وهذا قول الحنابلة؛ الحنابلة يجيزون الوقوف قبل الزوال؛ استدلالاً بعموم هذا الحديث، وغيرهم يقول: لا يجزئ الوقوف قبل الزوال؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- تحرى ذلك، وصلى الجمع ثم وقف، ولم يذكر عن أحد من أصحابه أنه وقف قبل الزوال.
طالب:. . . . . . . . .
ما هو بهذا الله يهديك.
طالب:. . . . . . . . .
قضينا من عروة بن مضرس، قضينا منه.
هذا النبي -عليه الصلاة والسلام- لما صلى الظهر والعصر جمع؛ دخل عرفة؛ نعم؟ لماذا لم يدخل قبل الصلاة وينصرف قبل الصلاة؟
أو يستفتى هل الوقوف قبل الصلاة يجزئ أو ليس بمجزئ؛ يعني قبل الزوال؟ ما وقع من أصحابه -عليه الصلاة والسلام- أن أحداً منهم وقف قبل الزوال؛ فوقف هكذا، وقال: ((خذوا عني مناسككم))؛ أما بالنسبة للحاجة للسائل فليست داعية؛ لأنه ما تتصور أنه واقف قبل الزوال، مار عروة بن مضرس عرفة قبل الزوال وجاين يالله يدرك صلاة الفجر. نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
قاعدة عامة. إيه.
طالب: قاعدة عامة.
إيه. لكن هل الفعل يخصص القول؛ القول يُخَص بالفعل؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
لا هو فعل فعل؛ يعني وقع في فعله -عليه الصلاة والسلام- ما هو ركن، ووقع في فعله ما هو واجب، ووقع في فعله ما هو مستحب، وقال عن الجميع: ((خذوا عني مناسككم)).
فالأدلة الأخرى هي التي ترجح؛ هل هو ركن وإلا واجب وإلا مستحب؟ لابد من النظر في الأدلة الأخرى.