الإمام مالك وضع الحد الأدنى.

طالب: لكن ما وضع الأعلى.

وهناك حد أعلى, وهناك قدر متوسط, ما نستطيع أن نحدده من كلام مالك, نعم في شيء؟

طالب:. . . . . . . . .

"وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة, فالحكم فيه شاة, وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين" يعني ما يهدى أقل من شاة؛ الشاة هذه هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية, كما هو مقرر في الهدي, أو نقول: أنها تشمل الصغير والكبير بحيث يتفق قول الإمام مالك مع قول غيره من أهل العلم، ومع أحكام الصحابة في بعض القضايا التي حكموا فيها بما لا يجزئ في الهدي والأضحية؟ فالجفرة مثلاً العناق؛ العناق لا تجزئ في الأضحية, ولا تجزئ في الهدي, وتجزئ –أيضاً- فيما يشابها من الصيد, هل نقول: إن كلام الإمام مالك في الشاة يشمل الصغير والكبير؟ ليتفق كلامه مع أهل العلم, وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام، أو إطعام مساكين؛ بأن يقوّم هذا الصيد بنظيره، قتل كذا عليه حمامة مثلاً؛ لأنها أقرب إليها؛ لكن عند مالك ما يمشي هذا الكلام, الجمهور قرر أن عليه كذا, يذبح هذا, إن لم يجده يقوّم هذا بأيش؟ بالطعام, ثم إن وجد الطعام أخرجه, وإلا صام بدله.

قال: "وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما استيسر من الهدي بدنة، أو بقرة" ابن عمر يقول: ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة, وإلا في أعلى منها؟ نعم؟

طالب: في في.

سبحان الله! يعني هل يمكن نتصور أن ابن عمر يلزم بأعلى من هذا, إذا كان هذا ما استيسر فكيف بما تعسر؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أيش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

إي نعم, هذا أقل شيء عند ابن عمر, هذا أقل شيء عند ابن عمر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015