"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة" وهذا ظاهر في كون الشاة أيسر خصال ما يطلب في الهدي "قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك؛ لأن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [(95) سورة المائدة] , فمما يحكم به في الهدي شاة, وقد سماها الله -جل وعلا- هدياً, وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا؛ وكيف يشك أحد في ذلك؟ " لا شك أن الشاة هدي؛ لكن ما دون الشاة, يسمى هدياً وإلا ما يسمى؟ لا يسمى, والله -جل وعلا- يقول: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة].
طالب:. . . . . . . . .
نعم، من قتل يربوع, فعليه ... كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يكفره, من قتل جرادة على القول بأنها برية فعليه قيمتها, قبضة من طعام, أو شبهها، فهل يمكن أن تسمى القبضة من الطعام هدي, {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة] , أو لا يمكن؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا الإطعام غير؛ الإطعام بعد أن يقوّم هذا الصيد بمثله, ثم يقوّم هذا المثل إذا لم يوجد؛ بأيش؟
طالب: بالأصل.
بالأصل, ثم بعد ذلك إذا لم يجد ما يشتري به طعاماً يصوم عن كل مسكين يوماً, الذي يفهم من كلام مالك -رحمه الله تعالى- أنه لا يوجد شيء أقل من الشاة, فمهما بلغت قيمته من القلة من الصيد, أقل ما يدفع الشاة, ولذا يقول: وقد سماها الله هدياً, وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا, وكيف يشك أحد في ذلك "وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة, فالحكم فيه شاة, وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة, فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين" يعني ما في شيء أقل من الشاة, هو اللي حكم؟ واضح, يحكم به ذوى عدل منكم, على كلام مالك نحتاج إلى أن يحكم به ذوى عدل منكم؟
طالب: يحتاج، هو يظن بدنة، وإلا يظن بقرة وإلا .. ؟