"قال مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف، قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد" يعني علم في منتصف الشوط الثامن أو منتصف التاسع يقطع؛ لأنها زيادة على القدر المشروع، فلو تعمد ذلك صار بدعة، عمله بدعة، فمجرد ما يعلم كما لو علم أنه في خامسة من الصلاة، يقطع الصلاة، يجلس، ويتمها فمثل هذا "يقطع إذا علم أنه قد زاد، ثم يصلي ركعتين، ولا يعتد بالذي كان زاد" لكن هل يسجد للسهو في مثل هذا؟ نعم؟ في سجود للسهو؟ ليس فيه سجود للسهو، سجود السهو خاص بالصلاة.

طالب:. . . . . . . . .

إذا تعمد؟

طالب:. . . . . . . . .

والله مثل ما لو تعمد الزيادة على قدر الغسلات في الوضوء، لو توضأ أربع أربع، زيادة على القدر المشروع لا شك أنه دخل في حيز المخالفة والابتداع، لكن البطلان يحتاج؛ لأنه أتى بالقدر الواجب وزيادة، ما هو مثل الصلاة.

طالب:. . . . . . . . .

الطواف بالبيت صلاة، هاه؟

التشبيه لا شك أنه تشبيه بليغ لحذف الأداة، والكلام في الحديث معروف عند أهل العلم، لكن المتجه قبوله، وعرفنا مراراً أن التشبيه لا يقتضي المطابقة بين المشبه والمشبه به من كل وجه، فهذا من أوجه الخلاف.

"ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعاً" حتى إيش؟ يصلي سبعين جميعاً، يعني لا يبني على التسعة ثم يضيف إليها خمسة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، غير معتد بها، ما نُويت ولا قُصدت.

"لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين" هذا رأيه، رأي الإمام مالك -رحمه الله- وفيه ما تقدم.

"قال مالك: ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف" يعني أنه لم يتم السبع، شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف جاء بخمسة أشواط أو ستة، ثم صلى الركعتين يقول: فليعد، وننتبه إلى قوله: بعد ما يركع الركعتين فليعد، والمسألة مسألة شك، فإذا شك في العبادة بعد الفراغ منها يلتفت أو لا يلتفت؟ لا يلتفت، لكن لعله يرد بذلك الشك غلبة الظن، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015