يقول: "عن أبيه" عروة بن الزبير "أنه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما" بل يطوف الأسبوع ثم يصلي بعده، ثم يطوف الثاني ثم يصلي بعده وهكذا فلا يجمع بين الأسابيع "ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين، فربما صلى خلف المقام أو عند غيره"؛ لأن اتخاذ المقام مصلى لا شك أنه أولى، وفعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، وجاء الأمر به، لكنه على سبيل الاستحباب، وعمر -رضي الله تعالى عنه- صلى الركعتين بذي طوى، ولا مكان للركعتين خاص لا في المسجد ولا في البيت ولا غيره، المسألة أعم من ذلك، فعمر -رضي الله تعالى عنه- صلاهما بذي طوى.
يقول: "وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر، ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع؟ قال: لا ينبغي ذلك وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين" يعني لا يقرن بين الأسابيع، هذه هي السنة؛ لأنه لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه فعل ذلك، جاء عنه أنه طاف -عليه الصلاة والسلام- ثلاثة أسابيع، ثم صلى ست ركعات، لكنه ضعيف لا تقوم به حجة، وهو ثابت عن عائشة والمسور، الجمع بين الأسابيع ثابت عن عائشة والمسور، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يذكر عنه، لكن هو المعروف عن عائشة والمسور ثابت عنهما أنهم يقرنون، ولا شك أنه في بعض الأوقات يكون أرفق، لا سيما إذا كان ممن يتحرج من الصلاة في وقت النهي، فيجمع الأسابيع فإذا زال وقت النهي صلى ما لكل أسبوع ركعتين، ومع هذا لا يقال بتداخل الركعات، العبادات من جنس واحد تتداخل، لا، لماذا؟ لأن من شرط التداخل أن لا تكون إحداهما مقضية والأخرى مؤداة، وركعتا الأسبوع الأول مقضية وإلا مؤداة؟ مقضية، أما ركعتا الأسبوع الأخير مؤداة، لكن الذي قبله مقضية، والذي قبله مقضية، فلا تتداخل في هذه الصورة، ولا يتصور تداخل الركعات في مثل هذا.
ثبت ذلك عن عائشة والمسور ولم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعله، وأجازه الجمهور بلا كراهة، وكرهه مالك، وقال: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع من ركعتيه، لا شك أن هذا أولى وأحوط، لكن إذا كان هناك غرض صحيح من أجله يقرن بين الأسابيع فهذا لا شك أنه له وجه، وقد فعله الصحابة.