علي -رضي الله تعالى عنه- يقول: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه" فالمسألة شرعية، وليس للإنسان مندوحة إذا ثبت عنده النص أن يختار أبداً.
"قال الإمام مالك: "سمعت بعض أهل العلم يستحب" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هل نقول: إنه ما دام معظم شرعاً فهل نقبل كل ما عظم شرعاً كالقرآن مثلاً؟ نقول: نقف مع النصوص، هذا ورد فيه النص نفعل، القرآن ما ورد فيه نص ما نفعل، قد يقول قائل: إن هذا من تعظيم شعائر الله التي يمكن أن يستدل بعموم قوله -جل وعلا-: {وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [(32) سورة الحج] أقول: يا أخي هذه أمور إجمالية، إجمالاً نعم، لكن مفرداتها تحتاج إلى نصوص، على كل حال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع.
وذكرنا قصة امرأة تتمسح بالمقام مقام إبراهيم، لما قيل لها: إنها هذه شباك من حديد لا ينفع ولا يضر جيء به من المصنع كغيره، قالت: عندكم ما ينفع عندنا ينفع، تقول: عندنا ينفع، وهي ممن ابتلي بعبادة القبور وغيرها والمشاهد، نسأل الله السلامة والعافية، فعندها ينفع ما هو دون من ذلك، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
مسح على إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
الحجر، ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يمسح، ما يمسح.
طالب:. . . . . . . . .
ما فيه ركن أصلاً الآن، كيف تمسح؟ تمسح المدور؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما يكفي، ما يكفي هو ليس على قواعد إبراهيم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما يصلح، ما يصلح يا أخي.
"قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه" من غير تقبيل، الثابت في حقه الاستلام فقط، يستلم الركن اليماني فلا يقبل، وإذا لم يمكن استلامه لا يشار إليه؛ لأنه لم يفعله النبي -عليه الصلاة والسلام-.
"أن يضع يده على فيه" هكذا بدون تقبيل، لكن هذا يحتاج إلى نص.
نعم.
أحسن الله إليك.