أبداً، بل العدو يتصور أنه في بعض الحالات أسهل من بعض الأمراض، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا أحصر وصد عن المشاعر يتحلل ويش المانع؟
طالب:. . . . . . . . .
مع الاستطاعة كغيرها من الأحكام؛ لأنه نص عليها، مشارطة بينه وبين قريش، سميت عمرة القضاء لأنهم قاضاهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بها.
طالب:. . . . . . . . .
ليس من باب القضاء، لا.
فاض في المسائل كثيرة.
طالب: الاشتراط يا شيخ -أحسن الله إليك- ويش يظهر لك مطلق وإلا مقيد؟
هو ما عرف الاشتراط إلا في حديث ضباعة، وعلى هذا من كانت حاله مثل حال ضباعة يشترط وأما لا فلا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ الشنقيطي أيضاً ذكر مسائل وذكر فروع جلها من القرطبي، لكن حرر بعض المسائل حينما يقول -رحمه الله تعالى-؛ لأن أول الكلام كله مأخوذ من القرطبي بحروفه.
طالب: لكن تجي أسطر مثل حجة ضباعة يرى الاشتراط.
إيه لا لا حرر بعض المسائل، قال: قال مقيده، وفيه مسائل، أحكام منقولة عن من بعد القرطبي، وأيضاً تحرير مسائل، وربطها بقواعدها الأصلية، نعم؟
طالب: من أسباب النزول.
يقول: نزلت في صد المشركين النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام ست بإطباق العلماء.
وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول فلا يمكن إخراجها بمخصص، فشمول الآية الكريمة لإحصار العدو الذي هو سبب نزولها قطعي، فلا يمكن إخراجه من الآية بوجه.
هذا كلام ابن عبد البر في درس الأمس، إن الآية فيمن حصر بمرض وقصة الحديبية من أحصر بعدو، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
فيه ما فيه، أقول: فيه ما فيه.