لا، لا هذا غيره ممن له صلة بالحديث نفى أن يكون البخاري رواه، تدري أنه خرجه في النكاح؟ باب الأكفاء في الدين، وخرج الحديث وكانت تحت المقداد، بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي -عليه الصلاة والسلام- ومع ذلك كانت تحت المقداد مولى، نعم فنزع إلى هذه الكلمة وهو يكرر بعض الأحاديث عشرين مرة، وهذا يعني صعب علينا نكرره في الحج على شان يجدونه الناس؟ رحمة الله عليه، الله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
طالب:. . . . . . . . .
القرطبي الطبعة الثانية لدار الكتب المصرية المقابلة على ثلاثة عشر نسخة، هذه أفضل الطبعات، يبقى خدمة الكتاب من ناحيتين: الأحاديث، تخريج وتصحيح وتضعيف، الناحية الثانية: العقيدة، لا بد من التنبيه على المخالفات العقدية في الكتاب.
السابعة: اختلفت العلماء أيضاً في وجوب القضاء على من أحصر، فقال مالك والشافعي: من أحصر بعدو فلا قضاء عليه لحجه ولا عمرته، إلا أن يكون صرورة، صرورة يعني لم يحج قبل حجة الإسلام، إلا أن يكون صرورة لم يكن حج فيكون عليه الحج على حسب وجوبه عليه، وكذلك العمرة عند من أوجبها فرضاً.
وقال أبو حنيفة: المحصر بمرض أو عدو عليه حجة وعمرة، وهو قول الطبري.
وقال أصحاب الرأي: إن كان مهلاً بحج قضى حجة وعمرة؛ لأن إحرامه بالحج صار عمرة؛ لأنه تحلل بعمرة نعم صارت عليه هذه العمرة ويقضي ما أحرم به وهو الحج، وإن كان قارناً قضى حجة وعمرتين، وإن كان مهلاً بعمرة قضى عمرة، وسواء عندهم المحصر بمرض أو عدو على ما تقدم، واحتجوا بحديث ميمون بن مهران قال: خرجت معتمراً عام حاصر أهل الشام ابن الزبير ... إلى آخره.
المقصود أن مع النبي -عليه الصلاة والسلام- عدد ألف وأربعمائة ولم يحفظ أنهم كلهم قضوا من عام قابل، فالقضاء يحتاج إلى نص ملزم، والذي يظهر أنه لا قضاء عليه، وأما كون الحصر يشمل المرض والعدو فهذا هو المتجه؛ لأن العلة واحدة، إنسان ممنوع من أن يصل إلى البيت، نقول: اجلس على إحرامك حتى تشفى ولو قرر الأطباء أنك محكوم عليك بالإعاقة الدائمة مقتضى كلامهم أنه خلاص حتى يشفى، ولو يطاف به منعوشاً، كيف؟ الحمد لله محصر ويذبح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .