طالب:. . . . . . . . .

لا، هو يريد أن يقرر أن من أحصر بمرض لا يتحلل؛ لأن الآية لا تدل عليه، وقصة الحديبية يتحلل؛ لأن الحصر بالعدو جاء النص فيه، وفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: الشيخ محمد الأمين ما أشار إليه؟

لا بنجيب كلامه، كلامه مطول وبيجيبه، نعم من الموافقات أن .. ، حتى الشيخ الأمين الشنقيطي مالكي المذهب بيوضح لنا هذا الكلام -إن شاء الله تعالى-.

طالب:. . . . . . . . .

إيه ويش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش لون؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يدخل في الآية، إذا مرض الآية نص فيه، لكن هل هناك ارتباط بين الآية والحديث؟ يعني هل في قصة الحديبية نزلت الآية وإلا منفكة عنها؟ نعم فيرجع إلى أسباب النزول إن كان لها ارتباط فتنزيله .. ، دخول سبب النزول في النص قطعي عند أهل العلم، يعني إذا كان سبب النزول يتناول وجوه، يتناول أفراد، فدخول الوجه الذي ذكر فيه سبب النزول قطعي عند أهل العلم، ولا يجوز إخراجه بحال.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني قبل الحديبية؟ يعني قول السنة الرابعة؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا في واحد قال الرابعة.

على كل حال في كلام الشنقيطي -إن شاء الله- ما يحل الإشكالات كلها، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا وجد ما يحصر ويمنع المحرم من أداء نسكه، المسألة تفترض في العمرة، في الحج الذي يفوت، أما العمرة تدخل في كلام مالك، لكن الحج الذي يفوت لا بمرض ولا بعدو، ما عنده ترخيص، يقال له: ارجع، ويش يصير؟ يلحق بالعدو أو بالمرض؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن يبقى أن وصوله إلى البيت ممكن بعد فوات.

طالب: إن لم يستطع؟

كالمرض، فعلى كل حال كلام الشيخ مطول، وفيه فوائد كثيرة -إن شاء الله- نأتي عليه.

"قال مالك: في رجل قدم معتمراً في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر" يعني مرض أو غيره "أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف" بعرفة "قال مالك: أرى أن يقيم -يعني ولو طالت المدة- حتى إذا برأ خرج إلى الحل ليأتي بعمرة" لماذا؟ لأنه أحرم فيحتاج إلى أن يخرج بالعمرة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015