من حيث أن الآية ما فيها تنصيص على أنه يحل، ويش اللي يلزمه بالهدي الآن؟ أهل بعمرة ومرض وجلس عشرة أشهر سنة على إحرامه، وأتى بعمرته، وأتى بعمرته على الوجه المطلوب، ويش اللي يلزمه ما استيسر من الهدي؟ لأن رأي مالك أنه يبقى على إحرامه، ارتكب محظور عليه فداء المحظور، ما ارتكب شيء هذا، ما الذي يلزمه؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي؟
طالب: كان مريضاً. . . . . . . . .
يعني المعروف أن العلماء لا يختلفون في إدخال العدو في الآية، ويجعلون دلالة الآية مطابقة لدلالة قصة الحديبية، المختلف فيها الحصر بغير العدو هل يدخل في الآية أو في قصة الحديبية أو لا يدخل؟
طالب: العكس.
هاه؟
طالب: العكس.
عكس كلام مالك -رحمه الله-، وإلا ابن عبد البر من أعلم الناس بمذهبه، ومن أدق الناس، هذا كلام يعني ...
"قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا فيمن حبس بغير عدو، قال مالك: والمحصر الذي أراد الله -عز وجل- بقوله: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [(196) سورة البقرة] هو المريض، ويش يستفيد مالك من هذا الكلام؟ يستفيد أن الآية ليس فيها تنصيص على أنه يحل، لكن هل يقول مالك: إن المريض إذا لم يحل حتى أدى العمرة على الوجه المطلوب ولم يرتكب محظور عليه ما استيسر من الهدي؟ هنا يأتي النقض.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الحج. . . . . . . . . لأنه بيحل من الحج، هو بيحل من حجه.
طالب:. . . . . . . . .
ما ذكر شيء، والمحصر الذي أراد الله -عز وجل- بقوله: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [(196) سورة البقرة] هو المريض.
طالب: لو حملناه. . . . . . . . . العمرة.
إيه يشمل.
طالب: لو حملناه. . . . . . . . .
ما عندنا ما يدلنا على حمله.
طالب: حتى يستقيم، وأتموا الحج والعمرة.
والله مشكل هذا.
"قال: وإنما جعلنا للمحصر بالعدو أن يحل بالسنة، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حصره العدو فحل، قال مالك: ولم نجعل له الإحلال بالكتاب" يعني جعل دلالة الكتاب خاصة، نعم؟
طالب: بالمريض.
بالمريض، وقصة الحديبية خاصة بالعدو.
"ولم نجعل له الإحلال بالكتاب، وإنما جعلناه بالسنة في ذلك، ذكر ذلك أحمد بن المعذل عن مالك وهو قول الشافعي".
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟