ويش نقول؟ يعني ما يلزمه شيء؟ هو الأصل أنه في حق من لا يرجى برؤه، أما من يرجى برؤه لا تصح النيابة عنه، ينتظر حتى يبرأ، فإذا حج عنه ثم برئ عرفنا أن تقديرنا ليس بصحيح أنه لا يرجى برؤه، هذه مسألة، وبهذا يقول جمع من أهل العلم وكأن الإمام أحمد المشهور عنه أنه ما دام حج عنه على الوجه الشرعي وهو معذور في وقت حج النائب عنه أنه يكفيه ولا يلزم بحجتين، حجته حجة النائب، والأكثر على أنه يلزمه أن يحج بنفسه.

لا شك أن الأحوط شيء، ولكن ما دام أخرج من ماله لمن يحج عنه، وقلنا: إن هذه الحجة صحيحة، فهل يمكن أن يوجب الشارع حجتين بغير نذر؟ هل يلزمه أن يحج بنفسه؟

طالب: التقدير أصبح خاطئ، لكن هنا من يفرق إن كان الظاهر منها مثلاً مثل في غيبوبة أو تقرير أطباء مثله مثل الصيام هل يشترط طبيب مسلم عدل؟

لو قرر لجنة من ثلاثة من الأطباء قالوا: خلاص هذا ميئوس من برئه ثم أناب، وقل مثل هذا فيمن قرر الأطباء أنه لا يستطيع الصيام فأطعم، ثم برئ يلزمه الصيام أو لا يلزمه؟ لا يلزمه الصيام، كأن القاعدة على هذا، أنه لا يلزم أكثر مما لزمه شرعاً، وإذا أدي عنه على اجتهاد صحيح لا يلزم إعادته، نعم؟

طالب. . . . . . . . .

ثم تيمم؟

طالب: بعد ذلك. . . . . . . . .

نعم، فليتقِ الله وليمسه بشرته، للمستقبل.

طالب: بعد الصلاة. . . . . . . . .

للمستقبل، منهم من يفرق بينما إذا كان في الوقت وبينما إذا خرج الوقت.

طالب: حجه الحج. . . . . . . . .

لا، هم يفرقون بين أن يبرأ قبل أن يتلبس النائب بالحج وبين أن يكون قد تلبس به وأحرم به ولبى، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كما لو برئ بعد رجوع النائب، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

"أفأحج عنه" تحج عن أبيها.

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما يلزم، هو يلزم أن .. ، لأنها قالت: فريضة الله في الحج، دل على أنها عليه فريضة، نعم عليه فريضة، يجب عليه أن يحج؛ لأنه مستطيع لا يستطيع ببدنه يستطيع بماله، عليه أن ينيب، فإذا تبرعت بنته بالحج عنه كفى، ما يلزم أن يخرج من ماله شيئاً.

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015