ما يحتاج يا أخي أننا نرد نصوص محكمة بمحتملة أبداً، يعني يلزم من ذكر المحرم في كل .. ، نعم في كل قضية، ما دام ثبت المحرم ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله ... أن تسافر مسيرة يوم وليلة بدون محرم)) نعم، يعني نصوص محكمة نردها بمثل أمور مجملة، يعني ما لها أخ؟ ما لها عم؟ ما لها خال؟ لا بد، لا بد النصوص التي يعني .. ، عدم الذكر ليس بذكر للعدم، يعني لما جاء الثلاثة وأووا إلى مسجد، ودخلوا والنبي -عليه الصلاة والسلام- جالس، فأحدهم أوى فأواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث انصرف هل نقل أنهم سلموا؟ نقول: ما يلزم السلام؟ هل نقول: إنهم صلوا تحية المسجد؟ لا يلزم، ما يلزم؛ لأن عندنا نصوص محكمة تأمر بالسلام، ونصوص تأمر برد السلام، ونصوص تقول: ((لا يجلس ... حتى يصلي ركعتين)) ما يلزم أن يذكر الأمر في كل قضية بعينها.
"قال: ((نعم)) -أي حجي عنه- وذلك في حجة الوادع".
وفي حديث أبي رزين العقيلي أنه قال نفس السؤال: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً ... إلى آخره، فقال: ((حج عن أبيك واعتمر)) فدل على وجوب الحج والعمرة على المستطيع بماله، وإن لم يستطع ببدنه بالنيابة عنه، هذه النيابة في الحج الواجب معروفة ولا إشكال فيها، وأما النيابة في الحج المسنون يعني شخص لا يجب عليه الحج؛ لأنه غير مستطيع لا بماله ولا بنفسه، فتبرع أحد أولاده أو من عصبته أو غيرهم تبرع محسن أن يحج عنه هذا مأجور، وأيضاً الحج شرعي هنا؛ لأنه حج واجب في الجملة، يقبل النيابة كالمستطيع، لا يلزم، ليس بواجب أن يحج عنه، لكن إذا حصل له أجره -إن شاء الله تعالى-، لكن لو عوفي بعد ذلك يجزئ وإلا ما يجزئ؟ شخص لا يستطيع أن يثبت على الراحلة لمرض به، ثم بعد ذلك عوفي، بعد أن حج عنه، هل يلزم أن يحج بنفسه؟ لأننا تبينا ببرئه أنه غير ميئوس منه، وأن التقرير الذي قال: إنه ميئوس منه غير صحيح؟ أو نقول: إن الله -جل وعلا- لم يوجب حجتين؟ أوجب حجة واحدة وأديت وكفت، والمسألة خلافية بين أهل العلم، مثل العبد إذا حج ثم تحرر عليه حجة الإسلام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .