وصاده من أجل، من أجل محرم ويعرف أنه صاده؟ رده النبي -عليه الصلاة والسلام-، فهو آثم إن أكل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
آثم، ما شي عليه شيء، الجزاء على القتل، الجزاء على من قتل، أما ....
طالب:. . . . . . . . .
لا، الإشارة غير المفهمة ما هي بـ ... ، لكن الكلام، الإشارة المفهمة حكمها حكم المشاركة.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، بس ما صاده من أجلهم، لكن إن صاده من أجلهم يأثمون، نعم والجزاء على من قتل، نعم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، وارفع قدره في الدنيا والآخرة، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
قال مالك -رحمه الله-: "كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد، فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل، وليس عليه في ذلك جزاء، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريباً من الحرم فعليه جزاؤه".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"باب: أمر الصيد في الحرم"