طالب: أقول: لو المسألة اللي ذكرت للتو قرّت من قبلكم الله يحسن عملكم دون تدخل الطلاب. . . . . . . . .

لا، لا، لا، ما يخالف.

طالب: لكن بعض الطلاب. . . . . . . . .

لا، لا يمسكون، يمسكون، يا أخي مثل هذه المسألة مشكلة وعويصة، هذه يحتاج إليها باستمرار ترى، هل يقال: نادرة ولا عمرها حصلت ولا شيء أبد؟ هذا جالس في أيام رخاء، ولا يتصور أنه بيحتاج في يوم من الأيام ولا عنده مشكلة يعني في هذا.

لو يشوف مثلاً بحث أهل العلم فيما إذا احتاج عشرة مثلاً إما أن يموت العشرة كلهم أو يأكلوا واحد منهم؟ هذه مجدية وإلا ما هي مجدية بعد هذه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، أنا أصل أطلب هذا الأمر، أنا أطلب هذا الأمر، لكن المسألة بالمحاورة تحرر كثير من المسائل، والطالب الذي لا يفهم من أول مرة ولا ثاني مرة يفهم فيما بعد.

طالب:. . . . . . . . .

ولا شك أن بعض الطلبة عندهم فهم سريع هذا بيمل، وهذا يقول: مللنا صح مل، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا تكلم تكلم ثلاثاً، وإذا سلم سلم ثلاثاً، ويش معنى هذا؟ من أجل يمل الناس؟ ما هو من أجل أن يمل الناس على شان من أجل أن يفهم المتوسط، أما البليد الذي لا يفهم ولا لعشر مرات هذا لا يلتفت إليه، أيضاً الذكي الذي يفهم لمرة واحدة ما يراعى ويترك البقية بعد، المسألة مسألة توسط في الأمور.

"وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم لأنه ليس بذكي بل حكمه حكم الميتة، كان خطأ أو عمداً فأكله لا يحل" لأحد من الناس "وقد سمعت ذلك عن غير واحد من العلماء، والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة" أي جزاء واحد، وتكون الثانية داخلة، كفارة الأكل داخلة في كفارة القتل، فالتداخل هنا وارد على قولهم "مثل من قتله ولم يأكل منه" أما عطاء فيقول: عليه كفارة للقتل وكفارة للأكل.

طالب:. . . . . . . . .

في المسألة؟

طالب:. . . . . . . . .

قلت: أنا أستروح وأميل إلى أن الصيد أسهل من الميتة.

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

الأكل فيه الإثم فقط.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015