قال: "حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر -سالم بن أبي أمية- مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع -بن عباس الأقرع المدني- مولى أبي قتادة الأنصاري -الحارث بن ربعي- عن أبي قتادة -مولاه- أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" عام الحديبية، أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذلك في عام الحديبية "حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة" موضع يقال له: القاحة بين مكة والمدينة "تخلف مع أصحاب له محرمين، وهو غير محرم" وكان -رضي الله عنه وأرضاه- صياد عداء رقاء للجبال، كانت هذه من أوصافه "فرأى حماراً وحشياً" وهو غير محرم وليس في الحرم، ما الذي يمنعه من اصطياده؟ في ما يمنع؟ ليس فيه ما يمنع؛ لأنه ليس بمحرم، وليس في الحرم "فاستوى على فرسه" علا عليه وصعد ورقيه "فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه" سوطه في الأرض، ناولوني السوط، قالوا: لا، "فأبوا عليه" وقالوا: لا نعينك على قتله، لماذا؟ لأنهم محرمون، لا نعينك على قتله "فسألهم رمحه فأبوا" نزل فأخذ الرحم "ثم شد على الحمار فقتله" أدركه وراء أكمة وطعنه برمحه فعقره "فأكل منه بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" له أن يأكل هو أو ليس له أن يأكل؟ له أن يأكل؛ لأنه لا يوجد ما يمنع من أكله، لا إحرام ولا حرم، أصحابه محرمون، اختلفوا، فبعضهم أداه اجتهاده إلى أن يأكل "فأكل منه بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبى بعضهم" عن الأكل، الذين أكلوا بناءً على أن المراد بالصيد الاصطياد، وهم لم يصطادوه ولم يعينوا على اصطياده، وأما الصيد إذا لم يصد من أجلهم، ولم يعينوا على اصطياده فرأوا أن ذلك جائز "وأبى بعضهم" امتنع بعضهم؛ لأنهم حملوا الصيد على المصيد، والمصيد محرم، إذا كان معنى الاصطياد المصيد فالاصطياد محرم، يعني مسألة اجتهادية؛ لأن اللفظة تطلق على هذا وعلى هذا، فإذا كانت المسألة اجتهادية والنص محتمل، والمكلف أهل للاجتهاد فيعمل اجتهاده فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.