ثم قال: "وحدثني عن مالك عن الصلت بن زييد، أنه قال: سألت سلميان بن يسارعن البلل أجده، قال: انضح ما تحت ثوبك بالماء، واله عنه".
هذا من باب العلاج لينقطع، إذا لهوت عنه انقطع، وهل يتوضأ لكل صلاة باعتبار أن هذا الوضوء مبيح للصلاة وليس برافع للحدث؟ لأن الحدث جارٍ، فكيف نقول: إنه يرفع الحدث؟ جاء أمر المستحاضة بأن تتوضأ لكل صلاة، وحكم من به سلس بول أو مذي، أو ما أشبه ذلك حكمه حكم من لا ينقطع حدثه.
على كل حال المسألة مسألة خلافية، هل يتوضأ لكل صلاة؟ فذهب مالك إلى أنه لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة، خلاص فعل ما أومر به، وهذا الوضوء الذي فعله لا ينتقض إلا بناقض جديد، ولكن يستحب كالمستحاضة، وقال الشافعي: يتوضأ لكل صلاة؛ لأن وضوءه هذا لم يرفع الحدث، لكنه أباح له فعل الصلاة، وأما الحدث متصف به كالمستحاضة، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.