والله فيها كلام، الأمر مضعف عند بعض أهل العلم، لكن هم يبدون علة أنها إذا نضحت بردت، فقل إفرازها لهذه المادة، نعم.
أحسن الله إليك
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله، فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي.
عن مالك عن الصلت بن زييد أنه قال: سألت سلميان بن يسارٍ عن البلل أجده، فقال: انضح ما تحت ثوبك بالماء، واله عنه.
يقول:
باب: الرخصة في ترك الوضوء من المذي
في ترك الوضوء من المذي إذا خرج منه لأول مرة لا بد أن يصنع ما تقدم، توضأ وضوءه للصلاة، لكن إذا استمر معه يكون حكمه حكم السلس وحكم الاستحاضة، ولهذا هذه الترجمة ليست على إطلاقها.
يقول ابن عبد البر في الاستذكار: "ترجمة هذا الباب بالرخصة بترك الوضوء من المذي ليست من الباب في شيء؛ لأنه لا رخصة عند أحد من علماء المسلمين في المذي الخارج على الصحة، كلهم يوجبون الوضوء، وهي سنة مجمع عليها، لا خلاف في ذلك، فلم يبق إلا أن تكون الرخصة في خروجه من فسادٍ وعلة".
إيش معنى هذا الكلام؟ أنه إذا خرج لأول مرة يغسل ينضح، ويفعل ما تقدم، ويتوضأ منه، لكن إذا تكرر خروجه، وشق غسله، صار حكمه حكم السلس، وصار علة، نعم علة، حكمه حكم السلس، وحكم الاستحاضة.
قال: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه" يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب "سمعه ورجل يسأله، فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي ماانصرفت حتى أقضي صلاتي" يعني هو حضر للصلاة بطهارة، بطهارة كاملة ثم بعد ذلك استمر معه.
يقول ابن عبد البر: "معنى قول سعيد أنه يلزم من فحش سلس بوله أو مذيه أو لم يرقى دم جرحه أو دمله أن يغسله من ثوبه ولا يدخل في صلاته حتى يغسل ما فحش منه وكثر، فإذا دخل في صلاته لم يقطعها ولو سال على فخذيه" يعني يأتي إلى الصلاة متطهراً فإذا خرج بعد ذلك بعد أن فعل ما أمر به لا يلتفت إليه.