لا، هو أحرم من التنعيم، أحرم بالعمرة من التنعيم، أحرم من مكة، وقيل له: اخرج إلى التنعيم فخرج إلى التنعيم، نعم، هل نقول: لا، اذهب إلى السيل هذا أفضل الذي وقته النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو نقول: التنعيم ميقات للعمرة عند بعض أهل العلم؟ نعم؟ ميقات عند بعض أهل العلم، أن ميقات عمرة المكي التنعيم، وهو المعين في حديث عائشة، أو ما هو .. ، نعم، ولذلك يقول: "ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني التنعيم، أو ما هو أبعد من التنعيم، يعني من الميقات الذي وقته النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو من الميقات الذي أحرم منه أولاً، أو ما هو أبعد منه كالجعرانة والحديبية لإحرامه -عليه الصلاة والسلام- منهما بالعمرة.
نعود إلى أصل المسألة، مسألة الجماع جماع المحرم، هذا بحث من أحد الإخوة.
ما جاء في جماع المحرم من القرآن: قوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [} (197) سورة البقرة] الآية .. ما جاء في السنة حديث مرسل عند أبي داود في مراسيله من طريق أبي توبة عن معاوية عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني يزيد بن نعيم، أو زيد بن نعيم أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لهما: ((اقضيا نسككما وأهدي هدياً ثم ارجعا حتى إذا جئتم المكان الذي أصبتما فاخرجا وأتما نسككما وأهديا)) هذا مرسل لا تقوم به الحجة.
يقول: جاءت آثار عن الصحابة والتابعين كثيرة ومتعددة وهي لم تتفق على شيء بعينه للمحرم والمجامع إلا الإثم، وهذه بعض منها، وهي أصحها.
قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس قال: على كل واحد منهما هدي.
يقول: صحيح لغيره.