لا بد من إعادته،
طالب: لأنه مثل الصلاة، لكن الكلام على التكليف بالنسبة للناسي.
لا، هو من خرج من العبادة بناءً على أنها تامة، وقد اشتملت على ما يبطلها، هل تؤثر المخالفة فيها في هذه العبادة التي خرج منها على أنها تامة؟ في حديث ذي اليدين حصل ما يبطل الصلاة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- بناءً على أنها تامة، فما أثر في الصلاة، هذا ما أثر في الصلاة بناءً على أنها تامة، من يعتقد تمام عبادته لا يؤثر فيها ما يخالفها أخذاً من حديث ذي اليدين، والمسألة بيأتي بسطها، كلام أهل العلم موجود.
"قال مالك: فأما العمرة من التنعيم ... " نعم؟
الأخيرة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لا بد.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لأنه شرع فيها فلزمته، نعم، لزمته بالشروع وقضاء الواجب واجب، ويأتي في كلام ابن حزم أنه حتى في الحج، وقع على زوجته بطل حجه ويلبس ثيابه ويروح لأهله، لا عليه هدي ولا قضاء ولا يمضي في فاسد ولا شيء من هذا، ويش اللي يلزمه وأصل الحج نفل؟ إلا إن كان ما حج حجة الإسلام.
طالب:. . . . . . . . .
هو إما أن تصححها وتلزمه بالإتمام، أو تبطلها وخلاص ما دام بطلت، العبادة كلها إذا بطلت يلزم إتمامها؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا ما هو صحيح، هذا جامع زوجته قبل عرفة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا افترض أنه متعمد بيجي الكلام في كلام أهل العلم، طويل في المسألة.
"قال مالك: فأما العمرة من التنعيم فإنه -على رأيه- من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه -إن شاء الله تعالى-" لأن الحل حكمه واحد، لا يتعين التنعيم، إنما يحرم من أدنى الحل، من أي جهة كانت، لو أحرم بالأولى من التنعيم، ثم فسدت يحرم في قضائها من أدنى الحل، من عرفة وإلا من غيرها، يقول: "فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم" يعني إلى أي موضع من الحل "ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه -إن شاء الله تعالى-" إذ الواجب في الإحرام أن يجمع بين الحل والحرم وقد حصل، "ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني التنعيم وإلا المواقيت المعروفة؟
طالب:. . . . . . . . .