على كل حال قول ابن حجر: تابعية مقبولة، وهي من الثالثة، يعني من التابعين، قال العجلي: مدنية تابعية ثقة، هي ممن تقادم العهد بهم، وممن أدرك الصحابة، أدرك جمع من الصحابة، فيظن به التوثيق، لكن هذا الكلام السابق على القول بأنها مقبولة، وعرفنا ما في هذا القول من إشكال.
يقول: ما معنى قول الإمام مالك: الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئاً، ولم يحلل من شيء حتى ينحر هدياً.
يعني حتى يأتي يوم النحر، ويتحلل التحلل الأول إن كان معه، ويحل بمنى يوم النحر، يعني لا يحل قبل يوم النحر.
قوله: ولم يحلل من شيء حتى ينحر هدياً، ما دخل الإحلال بذبح الهدي؟ {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] والمقصود به يوم النحر، ويكون بفعل اثنين من ثلاثة والحلق منها.
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: "من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى يُنحر الهدي"، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي، قالت عمرة: قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي، ثم قلدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده، ثم بعث بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع أبي، فلم يحرم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء أحله الله له حتى نُحر الهدي".