الموطأ - كتاب الحج (8)
شرح: باب: ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي، وباب: ما تفعل الحائض في الحج، وباب: العمرة في أشهر الحج، وباب: قطع التلبية في العمرة.
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبو عبد الملك الذي مر ذكره بالأمس وقلت: إنه أبو عبد الملك البوني، هذا ذكر جاء بورقة قال: ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك: أبو عبد الملك البوني اسمه مروان بن علي القطان أندلسي الأصل، سكن بونة من بلاد إفريقية، كان من الفقهاء المتفننين، وألف في شرح الموطأ كتاباً مشهوراً حسناً رواه عنه الناس، وهو المراد يعني.
يقول هذا: إذا أخذ عمرة في أشهر الحج ثم نوى الحج هل له أن يكون متمتعاً؟
سيأتي ذكر العمرة في أشهر الحج في هذا الدرس -إن شاء الله تعالى-.
هذا يذكر الهدي الذي هو التطوع الذي يبعثه الإنسان وهو في بلده من دون أن يتلبس بإحرام.
وهو موضوع هذا الدرس -إن شاء الله تعالى- ويشار إليه.
يقول: مرجانة قال ابن حجر في التهذيب: "والدة علقمة تكنى أم علقمة روت عن معاوية وعائشة وروى عنها ابنها علقمة، ذكرها ابن حبان في الثقات، وروى عنها أيضاً بكير بن الأشج، وعلق لها البخاري، وقال ابن حجر: قال البخاري في صحيحه في الصيام: بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى .. ، وعلق لها في الحيض أيضاً ووصله مالك في الموطأ، قال العجلي: مدنية تابعية ثقة، وقال في الكاشف: وثقت، بينما قال ابن حجر في التقريب: مقبولة، وهي من الثالثة.
يعني كون البخاري يعلق لها لا يعني أنها من رجال الصحيح، إنما المقصود برجال الصحيح الذين خرج لهم في الأصول معتمداً عليهم، وكون ابن حبان ذكرها في الثقات مجرد الذكر لا يقتضي التوثيق لا سيما إذا عورض، اللهم إلا إذا اجتمع ذكر الراوي في الثقات مع تخريجه له في صحيحه، أو أن ينص على توثيقه، يذكره في الثقات ويقول: ثقة، أو يكون من شيوخه الذين عرفهم وخبر أحوالهم هذا يتجه القول بتوثيقهم، أما مجرد ذكر الراوي في الثقات فلا يلزم منه التوثيق، وقد ذكر رجالاً في الثقات، وذكرهم في المجروحين.