ابن المنذر نقل الاتفاق على جواز الإحرام قبل الميقات، وجاء في الحديث أن عمرة من بيت المقدس تعدل حجة، ويمكن تأويله وتأويل ما جاء عن علي في تفسير قوله -جل وعلا-: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] أن تنشأ العمرة من بيت المقدس، وأن ينشئ المرء العمرة من دويرة أهله، لكن لا يتم الدخول فيها إلا من الميقات، يعني كون الإنسان ينشئ عمرة من دويرة أهلة لا شك أنه أفضل من أن ينشئها من دون الميقات فضلاً عن كونه يخرج لها من مكة، أفضل كونه يأتي بها بسفرة مستقلة أفضل، وله طرق هو، حسن، حسن نعم، نعم هذا نقل عن مالك وغيره، نعم.
الدافع لهذا الاحتياط أنه يتصور أن الطائرة ما هي بمثل ما كان على الجمال أو على الأقدام، أو حتى على السيارات بإمكانه أن إذا وصل الميقات أن يقف ويحرم، أما بالنسبة للطائرة لمحة بصر يفوته الميقات وهو لا يشعر، وقد يغفل عن ذلك فالاحتياط هنا له وجه؛ لأن الطائرة ما هي بمثل غيرها، الطائرة لو ... نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هم يحتاطون، لكن بعض الناس عندهم مزيد من الاحتياط، مثل الطائرة له وجه الاحتياط فيها؛ لأن سرعتها يعني قد يفوت الإنسان عن الميقات وهو لا يشعر، المقصود أن من احتاط بالنسبة للطائرة له وجه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما له كثير.
طالب: إذا أعلنوا. . . . . . . . .؟
المقصود أنه يحرم قبل؛ لأنهم إذا أعلنوا قالوا: بقي كذا على الميقات، ليس معنى هذا أنه مجرد ما ينتهي المدة التي حددوها أنه الآن على الميقات، إما قبله أو بعده بيسير؛ لأن الطائرة معروف سرتها تزيد وتنقص، نعم، المقصود أن الاحتياط في مثل هذا لا بأس به، نعم، أما إذا أمكن أن يقف عند الميقات ويحرم منه بيقين، فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، اقتداءً به -عليه الصلاة والسلام-، ولولا ما نقل من الإجماع وأفعال بعض الصحابة لكان القول بقول الإمام البخاري متجهاً.