وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أهل من إيلياء.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل من الجعرانة بعمرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"باب: مواقيت الإهلال" المواقيت: جمع الميقات، كالمواعيد جمع ميعاد، ويطلق الميقات ويراد به الزماني، كما يطلق ويراد به المكاني، والمواقيت الزمانية في الحج عند الجمهور شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، وعند مالك ثلاثة أشهر بتكميل ذي الحجة، والخلاف معروفة، ولا يجوز أن يتقدم الميقات الزماني فيحرم بحج قبل هلال شوال، وأما بالنسبة للعمرة فالسنة كلها ميقات للعمرة، يستثنى من ذلك الأيام التي يتلبس فيها المرء بنسك، وأما الميقات المكاني فالمراد به ما ذكر في هذه الأحاديث، من التوقيت لأهل مكة، ولأهل نجد، ولأهل اليمن، ولأهل الشام، ولأهل العراق.
وترجم الإمام البخاري على هذا الحديث وغيره من الأحاديث مبتدئاً بالتراجم على هذا الحديث وما جاء في معناه بقوله: باب: فرض المواقيت.
وظاهر كلامه أنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة قبل الميقات، هذا ما فهمه الشراح، لا يجوز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات، يعني المكاني كالزماني.