"حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه -القاسم بن محمد- عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم" تطيب رأسه لا ثيابه "وكان يرى وبيص الطيب" ووبيص المسك لمعانه وبريقه "في رأس النبي -عليه الصلاة والسلام- ولحيته وهو محرم" هذا في البدن لا بأس به، والحديث نص فيه، وهو متفق عليه "كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم" وبهذا قال جمهور العلماء أن الطيب لا بأس به في البدن قبل الإحرام، ولا مانع من استدامته بعد الإحرام، أما في الثياب فلا، فيجب غسل ما مسها من طيب على ما يدل عليه الحديث الآتي.
"قبل أن يحرم" يعني قبل أن يدخل في الإحرام "ولحله قبل أن يطوف بالبيت" يعني قبل طواف الإفاضة، قبل أن يطوف بالبيت هل يتصور أن الطواف هذا المراد به طواف القدوم؟ لا؛ لأنها علقت ذلك على وصف مؤثر وهو الحل، فدل على أنه حل من إحرامه، وهل يتصور أن المراد بالطواف هنا طواف الوادع؟ لا، لماذا؟ لأنه قد فرغ من جميع أعمال الحج، والوداع ليس من أعمال الحج إنما هو للمغادرة، ليس من أعمال الحج الداخلة فيه، بدليل أن أهل مكة ليس عليهم وداع، نعم، فلا يدخل في هذا.