"قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة" يعني لعدم احتياجه إلى الخروج، إما لعدم وجوبها، أو لعدم مرور يوم الجمعة أثناء مدة إقامته في معتكفه "إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة" لانقضاء ما نواه من اعتكاف قبل مجيئها، فعند مالك كون المسجد جامع إذا احتاج إلى الخروج الجمعة شرط؛ لأنه مجرد الخروج لغير حاجة الإنسان يبطل الاعتكاف عنده، فيشترط أن يكون المسجد جامع، وأما غيره فيستحب أن يكون جامع لئلا يخرج، لكن إن خرج إلى الجمعة اعتكف في مسجد لا يجمع فيه وخرج لصلاة الجمعة فهذا مستثنى، مستثنى شرعاً، كما استثني حاجة الإنسان وهذه الحاجة، يعني الحاجة الشرعية لا تقل عن الحاجة العادية، وخصه حذيفة -رضي الله تعالى عنه- خص الاعتكاف في المساجد الثلاثة، لكن رد عليه ابن مسعود، فالجمهور على أن الاعتكاف يصح في جميع المساجد؛ لعموم قوله: {وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [(187) سورة البقرة].
"قال مالك: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه" يعني خيمته التي ضربها للاعتكاف في رحبة من رحاب المسجد، أي في صحن المسجد، يعني المسجد يقسم في الغالب إلى قسمين، قسم مسقوف، وقسم مكشوف، المكشوف يسمونه رحبة المسجد، هذه يصح الاعتكاف فيها؛ لأنها داخلة في سور المسجد.
طالب:. . . . . . . . .
الساحات، أي ساحات؟
طالب:. . . . . . . . .
ساحات المسجد النبوي ليست تبع المسجد، اللي خارجة عن السور ليست تبع المسجد، الشبك اللي داخله الدورات وما الدورات؟
طالب:. . . . . . . . .
ولا سحاته، اللي خارج الأسوار ليس من المسجد.
"ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد، أو في رحبة من رحاب المسجد، ومما يدل على أنه -يعني المعتكف- لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة -رضي الله عنها-: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان" يعني لا يدخل البيت لا للأكل ولا للشرب، ولا للنوم، لا يدخل بيته إلا لهذا، فحصر الدخول بالحاجة الضرورية التي سبق ذكرها.