وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: "يصوم قضاء رمضان متتابعاً من أفطره من مرض أو في سفر".
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- وأبا هريرة -رضي الله عنه- اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما: "يفرق بينه"، وقال: "الآخر لا يفرق بينه"، لا أدري أيهما قال: يفرق بينه؟ ".
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يقول: "من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء".
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب -رحمه الله- يُسأل عن قضاء رمضان فقال: "سعيد أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان، وأن يُواتَر".
قال يحيى سمعت مالكاً يقول: فيمن فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، وذلك مجزئ عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه.
قال مالك -رحمه الله-: "من أكل أو شرب في رمضان ساهياً أو ناسياً، أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه".
وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال: "كنت مع مجاهد، وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء، قال مجاهد: "لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب: "ثلاثة أيام متتابعات".
قال مالك -رحمه الله-: "وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعاً" وسئل مالك -رحمه الله- عن المرأة تصبح صائمة في رمضان، فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها، ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئاً، ثم تصبح يوماً أخرى، فتدفع دفعة أخرى، وهي دون الأولى، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام، فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك -رحمه الله-: "ذلك الدم من الحيضة فإذا رأته فلتفطر ولتقض ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم".
وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه، فقال: "ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات: