الموطأ - كتاب الصيام (5)
أبواب: المريض، والنذر، والقضاء، والكفارة في الصيام
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين، يا ذا الجلال والإكرام.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب ما يفعل المريض في صيامه:
قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه، ويتعبه، ويبلغ ذلك منه، فإن له أن يفطر، وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة، وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس، ودين الله يسر، وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصيام من المريض قال الله تعالى في كتابه: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [(184) سورة البقرة].
فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصوم من المريض، فهذا أحب ما سمعت إلي وهو الأمر المجتمع عليه".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما يفعل المريض في صيامه:
المرض يتفاوت، فمنه ما يطاق معه الصوم، ومنه ما يمنع من القدرة على الصوم، ومنه ما يطاق معه الصوم إلا أنه يؤخر البرء، أو يزيد في المرض.
من أهل العلم من يرى أن الفطر لكل من حصل له هذا الوصف، وهو المرض، سواءً كان المرض خفيفاً يطاق معه الصوم، أو شديداً لا يطاق معه، وسواءً تسبب في تأخر البرء أو الزيادة في المرض أو لا، وذكر عن بعض السلف ولعله محمد بن سيرين أنه أفطر يوماً من رمضان، فقيل له: فأشار إلى أصبعه، وأن فيه جرح، هذا مرض.