روي عن الإمام مالك -رحمه الله- أنه أنكر المسح على الخفين، وأنكرت هذه الرواية، أنكرها أكثر القائلين بقوله، والروايات عنه بإجازة المسح على الخفين في الحضر والسفر أكثر وأشهر، وعلى ذلك بنى موطأه وهو مذهبه كما قرر ابن عبد البر، ومذهب كل من سلك سبيله، لا ينكره منهم أحد، الإشارة إلى مذهب الإمام مالك هذا المنقول عنه؛ لأنه تداوله بعض من ينقل الخلاف، فلا بد من تفنيد هذه الرواية، وهذا كلام ابن عبد البر، أنكر ذلك أكثر القائلين بقوله، والروايات عنه بمشروعية المسح على الخفين، والقول بجوازه وإجزائه أكثر وأشهر، وعلى ذلك بنى الموطأ كما ترون، بل هذا قوله المعتمد، وقول جميع من سلك سبيله -رحمه الله- من الحجازيين والعراقيين وغيرهم، فهذه الراوية ضعيفة مرذولة عند المالكية، وليس بمعتمدة، والإشارة إليها مثلما ذكرت؛ لأنها يتداولها بعض من يعنى بذكر الخلاف، فلا يعرف عند أهل السنة القول بعدم مشروعية المسح على الخفين.

نعم قد يفهمون، قد يفهمون، أقول: يفتى في مسألة أو في صورة لا يصح فيها المسح، فيطرد القول، هذا موجود، يعني مثل فهم بعض العلماء للنصوص يفهمون أقوال الأئمة على نحو من هذا، ومعروف أن الأتباع أتباع المذاهب يعاملون النصوص المروية عن أئمتهم معاملة النصوص الشرعية، يتعاملون معها كما يتعاملون مع النصوص الشرعية، فإذا ذكر عن الإمام أكثر من قول كما لو ورد في المسألة أكثر من دليل متعارض، مع التعارض، يقولون: فإن أمكن العمل بجميع الأقوال، ولو بمحمل المطلق على المقيد، أو العام على الخاص، يعني في نصوص الأئمة تعين، وإلا إن عرف المتقدم والمتأخر فالمتأخر قوله، وإلا فأقرب القولين أو الأقوال إلى أصوله، هكذا يقولون في التعامل مع ما يروى عن الأئمة.

يقول -رحمه الله-:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015