عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي بجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها.
عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال، ثم أوتي بوضوء فتوضأ، فغسله وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم جاء المسجد فصلى.
قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة، ثم لبس خفيه، ثم بال، ثم نزعهما، ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه، وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين.
وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوؤه وصلى؟ قال: ليمسح على خفيه وليعد الصلاة، ولا يعيد الوضوء.
وسئل مالك عن رجل غسل قدميه، ثم لبس خفيه، ثم استأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في المسح على الخفين
المسح على الخفين متواتر عنه -عليه الصلاة والسلام-، رواه وأفتى به وعمل به الكافة عن الكافة، والجماعة الذين لا يحصون، فلا يحصى عددهم، نقله عن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع غفير من الصحابة، فهو متواتر عنه -عليه الصلاة والسلام-، ولم ينكر شرعية ذلك إلا المبتدعة، ولذا يذكر أهل السنة مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد؛ لأن الخلاف في المسح على الخفين صار مع بعض أهل البدع فصار حينئذٍ من الأصول.