الموطأ - كتاب الصيام (3)
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين والسامعين، يا ذا الجلال والإكرام.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- باب ما جاء في حجامة الصائم:
حدثني يحي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال: ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم، حتى يفطر.
وحدثني عن مالك عن بن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم- كانا يحتجمان وهما صائمان.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم، ثم لا يفطر، قال: وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم.
قال مالك -رحمه الله-: "لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره، ولو أن رجلاً احتجم في رمضان، ثم سلم من أن يفطر لم أر عليه شيئاً، ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه؛ لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئاً، وليس عليه قضاء ذلك اليوم".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في حجامة الصائم:
أي ما حكمها؟ وجاء فيها حديث ابن عباس في البخاري أن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، والحديث في البخاري، وفيها أيضاً حديث شداد بن أوس في المسند والسنن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) احتجم النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو صائم، وحديث شداد بن أوس: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) وعليهما المعول عند أهل العلم فيمن قال: بأن الحجامة تفطر، ومن قال: بأن الحجامة لا تفطر.