كونه -عليه الصلاة والسلام- بعد أن فرضت الزكاة لم يأمرهم ولم ينههم هل يدل على نسخ؟ أو يكتفى بالأمر الأول، ويبقى ساري مفعوله؟ نعم؟ هذا ليس بصريح في النسخ، هذا لو صح مع أنه ضعيف؛ لأن في إسناده رجلاً مجهولاً، ولو قدرت صحته لما دل على النسخ اكتفاءً بالأمر الأول.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه" أرقائه "الذين بوادي القرى" وهو موضع قريب من المدينة "وبخيبر" وخيبر بزنة جعفر، مدينة مشهورة على نحو أربعة أيام من المدينة إلى جهة الشام، كم كيلو تبعد عن المدينة؟ كم؟
طالب:. . . . . . . . .
بعض الإخوان يقدرها بأنها ضعف مسافة القصر؛ لأن مسافة القصر يومين، وهذه أربعة أيام، فيجعلها مائة وستين، لكن الواقع ما في أحد يعرف خيبر؟ معروفة، لكن ...
طالب:. . . . . . . . .
كم ميل؟
طالب:. . . . . . . . .
مائة ميل، يعني مائة وستين مائة وسبعين، الآن هم هؤلاء الأرقاء بخيبر هم بعيدون عنه، ويخرج عنهم زكاة الفطر بالمدينة، فدل على أن إخراج زكاة الفطر لا يلزم أن تكون في البلد الذي يوجد فيه الشخص، لا يوجد ما يمنع من أن تخرج في غير البلد الذي فيه الشخص، وإن كان من أهل العلم من يرى أنها ما دام زكاة بدن تتبع البدن، يخرجها في البلد الذي تغرب فيه الشمس من آخر يوم من رمضان وهو فيه.
الخلاف في وجوبها وهل هو بغروب الشمس أو بطلوع الفجر؟ ويش اللي يترتب عليه؟ لو مات قبل غروب الشمس ما تلزم، لكن لو مات بعد غروب الشمس تلزم على أي قول؟ على القول الذي يربطها بغروب الشمس، أما على من ربط وجوبها بطلوع الفجر لا تلزم حتى يطلع الفجر؛ لأنه ارتفع تكليفه، وكذا لو ولد بعد غروب الشمس تلزمه على القولين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
تلزمه على القولين بعد الغروب.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .