"وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف على اختلاف أنواعها -في الصنف الواحد- على اختلاف أنواعها، ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه، وتفسير ذلك: أن يجذ الرجل -يقطع الرجل- من التمر خمسة أوسق، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه فإنه يجمع بعضه إلى بعض" عنده خمسة أوسق من التمر، وسق من الجيد باسم خاص، والثاني مما دونه باسم خاص، هذا برني، هذا صيحاني، هذا سكري، هذا برحي، المقصود أنها من المجموع، إذا اجتمع عنده من مجموع الألوان والأصناف، إذا اجتمع عنده خمسة أوسق وجبت الزكاة، ما نقول: ينظر إلى هذا الصنف بمفرده مثل ما قال قبل؛ لأن تلك أجناس وهذه أصناف من جنس واحد، الجنس واحد، التمر جنس واحد، لكنه أنواع وأصناف، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه فإنه يجمع بعضه إلى بعض؛ لأن مسماه واحد "ثم يؤخذ من ذلك الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه" لنقصه عن النصاب "وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت كل ذلك صنف واحد" يعني جعل الحنطة والشعير صنف واحد، يعني لتقارب منافعها كما قال، صنف واحد، فيجمع البر إلى الشعير، الآن يجري الربا بين البر والشعير، الآن لو أردنا أن نظيف تمر إلى بر ممكن؟ لا، لماذا؟ اختلف، اختلف الجنس وإلا الصنف؟ الجنس، طيب أراد أن يجمع بين البر والشعير يجمع لماذا؟ لأن الجنس واحد وان اختلف الصنف، بيورد إشكال، بعدين يقول: فإن قال قائل: كيف يجمع بين كذا وكذا وهو لا يجوز أخذ الصاع بصاعين وهكذا؟ أو يجوز، على الإيرادين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015