لا ما يؤمن، ما تأمن عليه العاهة، ما دام ما اشتد ما تؤمن عليه العاهة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما نضج هذا، الأخضر ما نضج، يعني ما اشتد، يعني كونه يؤخذ منه سنابل، يعرض مثل .. ، يمكن تستعملونه أنتم، وغيركم في أحد ... ؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه يستعمل، فمثل هذا شيء يسير لا يلتفت إليه، وليس بالأكل الحقيقي، يعني يمكن أن يخبز وإلا ... ؟
طالب:. . . . . . . . .
وهو أخضر ما اشتد؟
طالب:. . . . . . . . .
بشرط القطع منتهي ما في إشكال، إذا كان بشرط القطع ما في إشكال، لكن ما يأمن العاهة إذا لم يشتد، ولذا لا يجوز بيعه، إذا اشتد الحب يصير يقولون إيش؟ اصطلاحات مزارعين، نبي واحد كبير السن شوي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بعته شرط القطع تزكي قيمته، صار عرض من عروض التجارة، تزكي قيمته لكن بزكاة المعشر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
ما أنت تبي تحضره لنا غداً -إن شاء الله-؟
طالب:. . . . . . . . .
من قاله هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
صحيح.
طالب:. . . . . . . . .
السيوطي هذا، قبله الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة، نص على الثقة عند مالك، الثقة عند الشافعي، كل من يطلق هذا التعديل مع الإبهام، وغداً -إن شاء الله- يُحضر.
يقول مالك -رحمه الله-: "فأما ما لا يؤكل رطباً وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها، فإنه لا يخرص" لأن الخرص إنما هو لحاجة الانتفاع، والانتفاع في الحبوب ما يأتي إلا بعد أن تشتد.
طالب:. . . . . . . . .
بشرط القطع.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن هل هذا فيه زكاة؟
طالب:. . . . . . . . .
الخضروات والفواكه فيها زكاة وإلا ما فيها زكاة؟
طالب:. . . . . . . . .
إحنا نناقش كلام الإمام -رحمه الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
بيجي بيجي، كل ما يؤخذ من الأموال في أبواب لاحقة، زكاة الحبوب والزيتون وما لا زكاة فيه من الثمار، كلها تبي تجي -إن شاء الله-، لا نتعجل.