يعني إذا كان سائمة مع هذه الأغنام ولم يعد للتجارة فهو سائمة، زكاته زكاة المواشي، لكن إذا كان ينتظر به ارتفاع السعر.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود ((إياك وكرائم أموالهم)) لكن يبقى أنه ...
طالب:. . . . . . . . .
بلى، لكن يبقى .. ، أنا أقول: هل يظلم الفقير إذا أخذنا اعتبرنا نصف المال كلا شيء، نصف المال ثلاثمائة ألف بهذا التيس ما في زكاة، إلا واحد من ...
طالب:. . . . . . . . .
نعم عموم ((إياك وكرائم أموالهم)) لكن إن كان للتجارة.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، إذا كان للزكاة هو يزكي، يزكى زكاة عروض تجارة.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه بمفرده لا يؤخذ إذا كان من زكاة المواشي، ولا يؤخذ أرذال الأموال، إنما يؤخذ من أوساطها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه بس لا تصير معيبة، جاء: "ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس" ما لم تصل إلى الهرم ما في شيء.
"ولا تأخذ الأكولة" الأكولة؛ لأن من لازم الأكل أن تكون سمينة، والسمينة كريمة عند أهلها، لكن إذا كانت أكولة، وليست بسمينة، تصير من الخيار وإلا من الأرذال؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
هو إنما ترك أخذ الأكولة لأنها تسمن، ويستفاد من لحمها وشحمها، لكن إذا كانت تأكل أكل عشر، وتنقص، ما نحتاج ...
طالب:. . . . . . . . .
أنت تبي تعطيها فقير، هذه تبي مصروف لحالها، نعم؛ لأن الأكل يضرها لا ينفعها، فقوله: "ولا تؤخذ الأكولة" إذا كان الأكل تترتب عليه آثاره، إذا كان أكلها يترتب عليه آثاره من السمن، فتكون من الخيار.
"ولا الربّى" التي تربي ولدها "ولا المخاض" التي هي الحامل "ولا فحل الغنم" قال: "ولا تأخذ الأكولة، ولا الربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم" لأن هذه كلها كرائم، وقد جاء التحذير من أخذ الكرائم.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا في كتابه السابق، في كتاب أبي بكر: إلا أن يشاء المصدق.