"فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منها شيئاً؟ " يعني للزكاة، كأنه أوجد عنده هذا وقفة، فاحتاج إلى أن يسأل، هو كلام يعني في الجملة منطقي، هذا وجب عليه عشر، ثمانمائة كبار، ومائتين صغار، يعني الأصل أن يأخذ من الثمانمائة الكبار كبار، ومن الصغار صغار، يعني من باب العدل، وملاحظة مصلحة المتصدق، الغني، والشرع لا يهدر مصلحة الغني، مع حرصه على مصلحة الفقير "فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك" الذي فعله، وذكر إنكارهم عليه "فقال عمر: نعم تعد عليهم بالسخلة" نعد عليهم مواشيهم بما فيها السخلة "يحملها الراعي" يعني لعدم قدرتها على متابعة المشي "يحملها الراعي، ولا تأخذها" أو تعد ولا تأخذها، السخلة يمكن تموت في الطريق، ما يستفيد منها الفقير، بينما بقاؤها عند صاحبها بين السخال بقاؤها بين أماتها عند صاحبها يستفاد منها، لكن إذا فصلت عن أماتها، وهلكت في الطريق، هي لا تثبت مثل ثبات الكبير، المقصود أن هذا هو الثابت، وأنه لا يأخذ إلا قدر مجزئ، هل فيه ظلم على الغني؟ لا ظلم فيه؛ لأنه بيترك له أنواع جاء التحذير من أخذها، في حديث معاذ لما بعثه النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى اليمن قال: ((وإياك وكرائم أموالهم)) النفائس، النفائس لا تأخذ منها شيء، ((إياك وكرائم أموالهم)) لكن في المقابل أيضاً في الطرف الثاني الخبيث {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [(267) سورة البقرة] والمراد به الرديء، فالزكاة تؤخذ من أوساط المال، لا تؤخذ الكرائم، ولا تؤخذ الأرذال، إنما يؤخذ من الوسط، وهذا هو العدل، يعني لو شخص عنده ألف رأس، تسعمائة وتسعة وتسعين سعر الواحدة ثلاثمائة ريال، فيكون ثمنها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ألف إلا واحدة، كل واحدة ثلاثمائة ريال، ثلاثمائة ألف إلا ثلاثمائة ريال، وعنده مكمل المائة تيس بثلاثمائة ألف، ويش نقول؟ بيأخذ عن الألف عشرة، يدرج ها الواحد من العشر وإلا يأخذ من غيره؟ من هذا الألف مائة سخال مثلاً.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا إلا أن يشاء المصدق، يأخذ، إذا بغاه أخذه، نعم، لكن هذا الذي بهذا المبلغ الطائل هو ماشية وإلا عرض؟
طالب:. . . . . . . . .