"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عثمان" أمير المؤمنين، ثالث الخلفاء الراشدين، مناقبه أشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- "وعبد الله بن عمر وأبا هريرة -رضي الله عنهم- كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة" يعني يصلى على أكثر من جنازة في وقت واحد صلاة واحدة فتجزئ عن صلاة على كل واحد على حدة، يصلون على الجنائز مرة واحدة، ولا خلاف في جواز ذلك.
هذا يسأل عن التكبيرات رفع اليدين مع تكبيرات صلاة الجنازة؟
هو ثابت عن ابن عمر موقوف عليه، والمرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ضعيف، بل شديد الضعف، ويعارض فعل ابن عمر فعل ابن عباس -رضي الله عنهما-، على كل حال الأكثر على أن اليدين ترفعان، كونه ثبت عن ابن عمر الصحابي المؤتسي المقتدي صح عنه ذلك، فالمرجح رفع اليدين.
إذا صلي على الميت في المسجد ثم صلي عليه عند المقبرة فهل لمن صلى عليه في المسجد أن يصلي عليه مرة ثانية في المقبرة مع جماعة أخرى؟
ليس له أن يصلي، إذا صلى عليه مرة يكفي.