أنَّ بين البُخَارِيِّ وَبَيْنَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ثَلاثَة رجالٍ؛ في حين أنَّ مُسْلِمًا بَيْنَه وَبَيْنَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، خَمْسَة رجالٍ.
قال النَّاظمُ رَحِمَهُ الله:
15 - وَمَا أَضَفْتَهُ إِلَى الأَصْحَابِ مِنْ ... قَوْلٍ وفعل فهو مَوْقُوفٌ زُكِنْ
الْمَعْنَى: وَمَا أُضِيفَ إلِى الصَّحابِي من قَولِهِ أو من فِعْلِهِ ولم يكن له حُكُم الرَّفع، سَوَاء اتَّصَلَ إسْنَاده إليه أَو انْقَطع، فهو مَوْقُوفٌ زُكِنْ: أي فهو حَدُّ الحديث الْمَوقُوف زُكِنْ: أَي عُلِمَ عِنْدهم، وقد يُسْتَعْمل ما يُضَاف إِلَى تَابِعِيّ مَوْقُوفًا بشرط أَنْ يكون مُقَيّدًا فَيُقَال مَوْقُوفٌ على سعيد بن الْمسيب، أو مَوْقُوفٌ عَلَى الْحَسنِ البَصِريّ، وقد سبق أَنْ تَكَلَّمنَا عن الحديثِ الْمَوقُوفِ فِي مَوضعِ كَلامِ النَّاظم عَلَى الْمَرفُوع والْمَقْطُوع، وقد ضربتُ الأمثلة وبينتُ أقسامه، فلا دَاعِي للإعادةِ هُنَا.
ثم تناول النَّاظمُ رَحِمَهُ الله مَبْحَثًا آخَرًا مِن أَنْواعِ الحديثِ الضَّعِيف فَقَالَ:
16 - وَمُرْسلٌ مِنْهُ الصِّحَابِيُّ سَقَطْ ...................
قَولُهُ: وَمُرْسلٌ فِي اللغةِ: هو مَاخُوذ من الإرسال وَهُوَ الإطلاق وضِدّه التَّقْيد، مِنْهُ الصِّحَابِيُّ سَقَطْ: أي أنَّ حَدَّ الحدِيث الْمُرسَل هو مَا سَقَطَ مِن إسْنَادِهِ الصِّحَابِيّ، كذا قَالَ النَّاظمُ رحمه الله، وهذا الحدّ ليس جَامِعًا مَانعًا؛ لأنَّه إذا سَقَط الصَّحَابِيُّ فَلا تَضُّر جَهَالة الصَّحَابِيّ فإنَّ الصَّحَابةَ كُلُّهُم عُدُولٌ، والحديثُ الْمُرْسَلُ ضَعِيف عند أَهْلِ الحدِيثِ؛ وإنِّما المقصود عندهم هو سُقُوط أحد التَّابعين مِن الإسْنادِ وجَهَالة التَّابعيّ تَضُّر الحديث؛ لذا فالحدُّ الصَّحِيحُ للحدِيثِ الْمُرْسَلِ: