/متن المنظومة/
مصادرُ التشريعِ في عهدِ الرسولْ ... كتابُ رَبِّي ثُمَّ سنَّةُ الرَّسولْ
وفي زمانِ الصَّحْبِ فالمصادرُ ... أَربعةٌ فيما رَوَوْا وذَاكَرُوا
الذكرُ فالحديثُ فالإجماعُ ... وبعدَهُ القياسُ قَدْ أَذَاعُوا
-66- بدأ الناظم بإيراد نبذةٍ سريعة عن تاريخ علم أصول الفقه، وبيان ما طرأ عليه من متغيرات، فأخبر أن مصادر التشريع في زمن النبي (كانت تقتصر على أمرين اثنين فقط وهما: كتاب الله وسنة النبي (، ولم يكن أي اجتهاد أو استحسان أو إجماع معتبراً حتى يرد إلى الرسول فيقره أو يبطله.
-67-68- وفي عهد الصحابة فإن مصادر التشريع أربعة:
-1- القرآن الكريم، وهو ما عبر عنه الناظم ب (الذكر)
-2- الحديث الشريف، وهو هنا يشتمل على كل ما روى عن النبي (من قول أو فعل أو وصف أو تقرير.
-3- الإجماع: وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد (في عصر من العصور على حكم شرعي.
-4- القياس: وهو إلحاق فرع بأصله لعله جامعة بينهما.
وسيأتي تفصيل ذلك كله في موضعه، ولكن المراد هنا بيان أن الصحب الكرام كانوا يستخدمون هذه الطرائق جميعاً لاستنباط الأحكام الشرعية. ثم راح الناظم يورد الأدلة على ذلك فقال: